١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
٣٨ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ - فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّهُ شَيْطَانٌ»
٣ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
٤ -إِنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
٩ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ» قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: «لَا»
١١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَجَزْتُ أَنَا وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِفِينَ أَتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِمَّنْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّي - أَرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا "
١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا فَقَطَعْنَا الصَّفَّ، وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالْأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ»
١٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠]، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا؟ "
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: «مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ؟» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أمَامَكَ؟ إِنِّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فِيُمْشِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨ -عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ، لَا يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حِمَارٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ»
١٩ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ - أَوْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتَ - "
