١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا حَرَّقْتُ بَيْتَهُ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ» قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرٌ وَإِنِّي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْهَدَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدْهَا» قَالَ: إِنِّي ضَرِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاشْهَدْهَا»، قُلْتُ: مَا ضَرَرُهُ؟ قَالَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى، أَوْ ⦗٤٩٧⦘ سَيِّئُ الْبَصَرِ»، وَسَأَلَ الرُّخْصَةَ فِي الْعَتَمَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
١١ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ عُذْرٍ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ قِيلَ لِعَلِيٍّ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلمْ يُرَدْ بِهِ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ: «وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَدَ رِجْلًا أَيَّامًا فَإِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ تَرَى؟» قَالَ: اشْتَكَيْتُ فَمَا خَرَجْتُ لِصَلَاةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلَاحَ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ: «فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا»
