بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصِّيَامِ - بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الصِّيَامِ - بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَإلغاء التصنيف ×

٦ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ»

الصفحة أو الرقم : 7359
الحديث كاملاً

٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

الصفحة أو الرقم : 7360
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ»

الصفحة أو الرقم : 7361
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

الصفحة أو الرقم : 7362
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ»، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ»، وَقَالَ: «وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي»

الصفحة أو الرقم : 7363
الحديث كاملاً

٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ»

الصفحة أو الرقم : 7364
الحديث كاملاً