١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ، وَلَا يَرَى بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصِّيَامِ - بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
٦ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، أَنَّهُ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّبِرِ لِلصَّائِمِ قَالَ: «اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعْطِهِ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ»
