١ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ "، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ "،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّدَاقِ - بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 14332
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الصَّدَاقِ - بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
٢ -رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ، وَزَادَ فِيهِ: فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ وَحَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ دَلِيلٌ فِي هَذَا، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ
المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 14333
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الصَّدَاقِ - بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
