١ -أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ يَظْلِمْهَا " فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّدَاقِ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا صَدَاقَ لَهَا
٧ نتيجة
٢ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا، فَقَالَ زَيْدٌ: " فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
٣ -وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٤ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ ⦗٤٠٣⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أنبأ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
٥ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا " قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ
٦ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
٧ -قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ "
