٢١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: «إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 11170
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
