بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا»

الصفحة أو الرقم : 12395
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا»

الصفحة أو الرقم : 12396
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: «إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

الصفحة أو الرقم : 12397
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ». وَعَمْرُو قَالَهُ

الصفحة أو الرقم : 12398
الحديث كاملاً