١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13761
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ
