بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

١٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِإلغاء التصنيف ×

١٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ»

الصفحة أو الرقم : 12666
الحديث كاملاً

٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١] قَالَ: «الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

الصفحة أو الرقم : 12667
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا»

الصفحة أو الرقم : 12668
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: «حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ»

الصفحة أو الرقم : 12669
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ يُفَارِقَهَا»

الصفحة أو الرقم : 12670
الحديث كاملاً

٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

الصفحة أو الرقم : 12671
الحديث كاملاً

٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ: «إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»

الصفحة أو الرقم : 12672
الحديث كاملاً

٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ: «تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

الصفحة أو الرقم : 12673
الحديث كاملاً

٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

الصفحة أو الرقم : 12674
الحديث كاملاً

١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: " أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ فَفَارِقْهَا "

الصفحة أو الرقم : 12676
الحديث كاملاً

١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ». قَالَ: «وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

الصفحة أو الرقم : 12677
الحديث كاملاً

١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا»

الصفحة أو الرقم : 12678
الحديث كاملاً