١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12421
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا
