بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَاإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»

الصفحة أو الرقم : 12421
الحديث كاملاً