١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا
٩ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ: فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ. قَالَ: " وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي. كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقُلْتُ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ. قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ "
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا». فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ»
٧ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
٩ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
