١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12822
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ
