١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ؟ قَالَ: «لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا» فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا. قَالَ: «وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ
١١ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ "
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ»
٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: " ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلْ، فَقُلْ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ "
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا»
٧ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا» قَالَ: أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى»، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ»
١٠ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغِيبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا، وَيَتَحَدَّثَ عِنْدَهَا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنَ الْأَسَاوِدِ»
١١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةٍ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»
