١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ؟: «فَقَضَى لَهُ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ
١٦ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ؟ قَالَ: " يَقُولُ نَاسٌ: الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ. وَقَالَ نَاسٌ: الطَّلَاقَ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ ". قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَا: «الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ». ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَا فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً أَخْبَرَنَا
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا تَقَرَبْهَا، وَانْطَلِقْ فَسَأَلْ» فَسُئِلَ عُثْمَانُ فَقَالَ: «لَا تَقَرَبْهَا»، ثُمَّ جَاءَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَهَا. ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لَا تَقَرَبْهَا»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَيسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ». إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرُمُتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»
١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةَ بِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»
١٥ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»
١٦ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَيُّهُمَا رُقَّ: نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ " يَقُولُ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
