١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ
٢٠ نتيجة
٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا»
٤ -عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدِ ابْنَيْ حُمْرَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ»
٥ -عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ بْنِ ذُهَلٍ، قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَقَالَ: «إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ» فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا». فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ: فَلِمَ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ»
٧ -أَظُنُّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلَا عُقْرًا»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ» - يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ -، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدَهُ "
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ»
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ - رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ»
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى» فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلِمَ يَرْجُمْهُ
١٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَرِضَ فَكَانَتْ تَطَّلِعُ مِنْهُ» - يَعْنِي الْعَوْرَةَ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي، فَقَالَ: " إِذَا سَمِعْنَا مُغَرَّبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا، وَإِذَا سَمِعْتُمَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: لِي سَلْهُ يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَ عُثْمَانُ مُصْدِقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَّدِّقُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اصَّدَّقِي عَنْ مَوْلَاتِكِ - يَعْنِي الْجَارِيَةَ - فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: بَلِ اصَّدَّقْ عَنِ ابْنَتِكَ. فَقَالَ الْمُصْدِقُ: وَمَا شَأَنُ هَذِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ ⦗٣٤٦⦘: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لِامْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَّدَّقُ: لَأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا، قَالَ الْمُصَّدِّقُ: وَمَا قَضَى فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهَ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَّدَّقُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ "
١٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُرْجَمُ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ»
١٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ، «رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ»
١٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: «لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ»
١٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «هُوَ الزِّنَا»
٢٠ -عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ»
