١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
الصفحة أو الرقم : 11489
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
الصفحة أو الرقم : 11490
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
الصفحة أو الرقم : 11491
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»
الصفحة أو الرقم : 11492