١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12653
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
بحث
١ نتيجة
١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»