١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ
٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَإلغاء التصنيف ×
٣ نتيجة
حجم الخط
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13126
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13127
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13128
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ
