١ -أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُمْ حِينَئِدٍ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرَيبُهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
١٨ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ» فَكُنْتُ فِيهِمْ أَخْبَرَنَا
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيهَا حَدًّا، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا "
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَغْتَالَ الرَّجُلُ فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ»
٧ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ»
٨ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ»
١٠ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ»
١١ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»
١٢ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: «قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ» , «قَدْ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ»
١٣ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ أَخْبَرَنَا
١٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَجَلَدَهُ فِي كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»
١٧ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ». وَأَنَّ عُمَرَ: «ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنَ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ»
١٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْهَهُمْ عَنْهُ» قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُمْ عَنْهُ»، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ»
