بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

٢٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِإلغاء التصنيف ×

٢٦ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11061
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ»

الصفحة أو الرقم : 11063
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»

الصفحة أو الرقم : 11064
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا»

الصفحة أو الرقم : 11065
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الصفحة أو الرقم : 11066
الحديث كاملاً

٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا»، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11067
الحديث كاملاً

٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11068
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: " عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ "

الصفحة أو الرقم : 11070
الحديث كاملاً

١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الصفحة أو الرقم : 11071
الحديث كاملاً

١٢ -عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، أَوْ قَالَ: «نَوَّرْتَهَا»، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. يَعْنِي: أَصَابَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11072
الحديث كاملاً

١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الصفحة أو الرقم : 11073
الحديث كاملاً

١٤ -عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الصفحة أو الرقم : 11074
الحديث كاملاً

١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11076
الحديث كاملاً

١٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11077
الحديث كاملاً

١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 11078
الحديث كاملاً

١٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ»

الصفحة أو الرقم : 11079
الحديث كاملاً

٢٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، قَالَ عَمْرٌو: «وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

الصفحة أو الرقم : 11080
الحديث كاملاً