١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ» قَالَ عَطَاءٌ: «زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ , فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ , فَلَا قَطْعَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ اللُّقَطَةِ - بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
٦ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ»
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ: «يُقْطَعُ»
٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ , أَوْ عَمِّهِ , أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ»
٥ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ» قَالَ: «وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ»
٦ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: «لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ» - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -
