٨١ -نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ , نا عِيسَى
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ
١٣٧ نتيجة
٨٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٨٣ -نا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ مِنْ كِتَابِهِ , نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ , نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»
٨٤ -نا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بِالْكُوفَةِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْرُوقِيُّ , نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ , ح وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ , نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ , نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , ⦗٣٢٦⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». وَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ.
٨٥ -نا أَبُو وَهْبٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ , نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ , بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ سَوَاءً
٨٦ -نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْآدَمَيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ»
٨٧ -نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ , أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا»
٨٨ -نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ , وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ , قَالَا: نا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ , نا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , ⦗٣٢٧⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ». قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هِيَ الزَّانِيَةُ»
٨٩ -نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , نا عَبْدُ السَّلَامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَفَعَهُ قَالَ: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ يُقَالُ: «الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»
٩٠ -نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»
٩١ -نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»
٩٢ -نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , نا سُفْيَانُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ , قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»
٩٣ -نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ , قَالَا: ⦗٣٢٩⦘ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ , نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا , وَقَالَ: «لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا». فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا. وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ
٩٤ -نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ , نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ , نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا». فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ. لَمْ يَسْمَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ , وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ , وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ
٩٥ -قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ , نا عَمِّي , نا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ بِنْتًا لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ , فَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا , فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ ⦗٣٣١⦘ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمٍّ وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ , وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ
٩٦ -نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ , نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا , وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ» , فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ , «فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»
٩٧ -ثنا أَبُو عَبْدٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِدٍ , نا عَمِّي , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ , فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ , فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ: لَا تُجِيزِي , فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا , «فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
٩٨ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا». عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ
٩٩ -نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ , نا ابْنُ فُضَيْلٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ , قَالَا: أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ «فَرَدَّ نِكَاحَهَا»
١٠٠ -نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ , ⦗٣٣٣⦘ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ , فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ , فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا «أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا» , فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ
