١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
٨ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا»
٦ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»
٨ -عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»
