١ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ
١٣ نتيجة
٢ -عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ «جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا»
٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: «مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: «مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا»، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: «إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»
٨ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالَا: «لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»
١٢ -قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ»
١٣ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»
