٢١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَهَا النِّصْفُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
٢٦ نتيجة
٢٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ»
٢٣ -عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «نُصِيبُ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ: «تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا»
٢٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: «فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
٢٥ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: «أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ»
٢٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ قَالَ: «هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا»
