١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الِاعْتِكَافِ - بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ؟
٣ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى، فَضُرِبَ» قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ قَالَ: «أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا؟» فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ: «فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعَتْكَفَ ⦗٣٥٣⦘ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهً مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ»
