١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الِاعْتِكَافِ - بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ
٦ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَقُولُ: «لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجِسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ»
٦ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا قَالَ: «تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا»
