١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْتَلَطَ» وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: «هُوَ دُونَ الرُّطَبِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ
١٨ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ - يَعْنِي أَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا -»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ - يَعْنِي إِذَا جُمِعَا -»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبَانَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ ⦗٢١٢⦘: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأُسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
٧ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، أَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
١٤ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ ⦗٢١٥⦘ قَضِيبَانِ، ثُمَّ بِتَمْرٍ»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ» قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
١٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ» النَّطْلُ: الطَّحِلُ "
١٨ -أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا "
