١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ - يَعْنِي الطَّمَعَ - حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابٌ: كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟
٥ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلَاثُ "
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ، وَلَا يُضَارِعُ، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلَا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لَا يَنْقُصُ غَرْبَهُ، وَلَا يَطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَتِهِ يَقُولُ: لَا يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ "
٥ -قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «لَا تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَنَّ، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ»
