١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ
٩ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَضِيَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
٥ -قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
٧ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا»
٨ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
