١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى، فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَى الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلِمَ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ
٧ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ قَالَ: «إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ» قَالَ: «يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: «إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ»
