١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ
٤ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ ⦗١٧٥⦘ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالَ: أَخْبَرَنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ»، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ»
