٢١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجُمُعَةِ - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ؟
٢٣ نتيجة
٢٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا»
٢٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا»
