٢١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ كُلُّ جَلْدٍ» يَعْنِي إِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجِهَادِ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ
٢٧ نتيجة
٢٢ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ، وَسَرَاوِيلُهُ، وَكُمَّتُهُ أَوْ قَالَ: عِمَامَتُهُ، وَيُزَادُ ثَوْبًا، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا، حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا "
٢٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِي الْكَظَامَةُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ، - يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ - قَالَ: فَأَخَرَجَهُمْ رِطَابًا يَتَثَنُّونَ قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا " قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «لَا يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا»
٢٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " رَأَى بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ آذَانِي فِيهِ الْمَاءُ، فَحَوِّلُونِي مِنْهُ " قَالَ: «فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ كَأَنَّهُ سَلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيِّرْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ»
٢٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ، فَرَدَدْنَاهُمْ»
٢٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءَيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ» قَالَ: «يُدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ، وَالثِّيَابِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يُدْفَنُ بُرْقُعُهُ»
٢٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْقَلْ»
