١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجِهَادِ - بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
١٣ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ: «كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، وَلَا وَاللَّهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»
٤ -عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَلْمَانَ " أُتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ، يَعْنِي وَمَالٌ قَالَ: فَرَفَعَ الْمَالَ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: رَجُلٌ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرٍ»
٩ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ: مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «التِّبْنُ وَالْحَطَبُ» قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ» قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا "
١١ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ: «أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ»
١٢ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: «بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ»
١٣ -قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ قَالَ لَهُمْ: «يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»
