١ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ» قَالَ: «قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
١٢ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ»، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُنَا»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَغُرْمَ مَا أَصَابَ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَالَ: «يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ»
١٠ -عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ «لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: «أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»
