١ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
٥ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ: «تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا»
٤ -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالَا: «الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى»
٥ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ
