١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ
١٨ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، وَالرَّجُلِ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُهُ، فَقَالَ: يَقُولُ: «الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ» قَالَ: «وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ: «إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا» قَالَ: نَعَمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ» قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: «يَغْرَمُ الرَّاكِبُ» فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " يَغْرَمُ النَّاخِسُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ، فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ»
١١ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ، ـ يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ ـ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ»
١٢ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «الرَّجْلُ جُبَارٌ»
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ: غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ»
١٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
١٧ -عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: «إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ»
