١ -عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صِيدَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
١٨ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ «يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ: «لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: «وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ»
٤ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحَ»
٥ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ: «عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ» فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا "
٦ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا "
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءَ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: «أَفَلَا ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»
١٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَرْهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ»
١٧ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ»
