١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أَنَّ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجِسٌ - يَعْنِي الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ -»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
١١ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيًّا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَتَّةَ»
٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْقَرْيَةِ فَنَحَرْنَاهَا قَالَ: «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ»
٥ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا، وَنَيًّا»
٧ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»
٨ -سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَخَّصَ لَهُ»
٩ -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ»، ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الْآيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةَ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا مِنْهَا الْحُمُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكِ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ»
١١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الْآيَةَ
