٢١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: «وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمُدَبَّرِ - بَابُ الْعُمْرَى
٢٧ نتيجة
٢٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: «لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: «لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ»
٢٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى» مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الْأَوَّلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: «هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ» قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ» وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَخِرِ شَيْءٌ»
٢٥ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ»
٢٦ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ «فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى»
