بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْوَصَايَا - بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

١٨٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْوَصَايَا - بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَإلغاء التصنيف ×

١٨٧ نتيجة

حجم الخط

١٠١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ»

الصفحة أو الرقم : 16420
الحديث كاملاً

١٠٢ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

الصفحة أو الرقم : 16421
الحديث كاملاً

١٠٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: «مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16422
الحديث كاملاً

١٠٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ»

الصفحة أو الرقم : 16424
الحديث كاملاً

١٠٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

الصفحة أو الرقم : 16425
الحديث كاملاً

١٠٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى ٠٠٠ الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16426
الحديث كاملاً

١٠٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16428
الحديث كاملاً

١١١ -عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمُرَ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى» وَإِنْ قَالَ: «يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ»

الصفحة أو الرقم : 16430
الحديث كاملاً

١١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ»

الصفحة أو الرقم : 16431
الحديث كاملاً

١١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ قَالَ عَطَاءٌ: «لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ حُوِّصَتْ» قَالَ: «فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى»

الصفحة أو الرقم : 16432
الحديث كاملاً

١١٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ»

الصفحة أو الرقم : 16433
الحديث كاملاً

١١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيُنَفَّذْ قَوْلُهُ قَالَ: «وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

الصفحة أو الرقم : 16435
الحديث كاملاً

١١٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»

الصفحة أو الرقم : 16437
الحديث كاملاً

١١٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» فَقَالَ: «إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ»

الصفحة أو الرقم : 16438
الحديث كاملاً

١٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16439
الحديث كاملاً