١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْوَلَاءِ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ
٦ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْأَبِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ مَا ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ» قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ: «فَهُوَ مُقَاطِعٌ الْآنَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ»
