٤١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ , وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ». ⦗٨١⦘
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٧٣ نتيجة
٤٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ
٤٣ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ , أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ , أَوْ صَاعَ قَمْحٍ»
٤٤ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا نُعَيْمٌ , ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رِوَايَةً أَنَّهُ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ». , ثُمَّ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
٤٥ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ»
٤٦ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ , عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْهَمْدَانِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: «هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ»
٤٧ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: «عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». كَذَا حَدَّثَنَا مَرْفُوعًا.
٤٨ -وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارِسْتَانِيُّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْبَزَّازِ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. بِهَذَا مَوْقُوفًا , قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ
٤٩ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ , ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ , عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ , فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ»
٥٠ -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٥١ -خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيقٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ». لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَيْرُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
٥٢ -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ»
٥٣ -حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ , ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ , عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». سَلَّامٌ الطَّوِيلُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُهُ
٥٤ -حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , ثنا أَبُو قَبِيصَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ». عُثْمَانُ هُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكٌ
٥٥ -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , ثنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: «يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»
٥٦ -حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُلَيْلِجَ لَأَجْزَأَ»
٥٧ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ , ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ؟ , قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , ثُمَّ قَالَ: «لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , قُلْتُ: بِهَذَا ⦗٨٦⦘ تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ؟ , قَالَ: «نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ» , قُلْتُ: فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا , قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ»
٥٨ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْأَشْقَرِ أَبُو بَكْرٍ , ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ بِمَكَّةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ , قَالَ: «خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ , أَنَا حَزَرْتُهُ» , قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ , قَالَ: «مَنْ هُوَ؟ ,» , قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَقَالَ: «قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ» , ثُمَّ قَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: «يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ , وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ , وَيَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ» , قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَ آصُعٌ , فَقَالَ مَالِكٌ: «مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذِهِ؟» , فَقَالَ: هَذَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ مَالِكٌ: «أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا» , قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا عَنْهُ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ , فَقَالَ: هَذِهِ أَعْجَبُ مِنَ الْأُولَى يُخْطِئُ فِي الْحَزْرِ وَيُنْقِصُ فِي الْعَطِيَّةِ , «لَا بَلْ صَاعٌ تَامٌّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَذَا أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا بِبَلَدِنَا هَذَا»
٥٩ -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»
٦٠ -وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , وَالْأَسْوَدِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ»
