١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ , مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٧٣ نتيجة
٢ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُعَلَّى , ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , حَدَّثَنَا أَبِي , وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ بَعْضَ الْبَادِيَةِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا: هَلْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ»
٣ -أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».
٤ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , ثنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ زَنْجُوَيْهِ سَوَاءً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَقَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ , وَالْمُعَلَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ , وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ , وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ كَذَلِكَ
٥ -حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٦٤⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
٦ -حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَكَنّْ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا ⦗٦٤⦘ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
٧ -حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , قَالَا: نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج , ثنا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ , ثنا أَرْطَأَةَ , عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ»
٨ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ , ثنا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ , ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا ابْنُ رِشْدِينَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا اللَّيْثُ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ». ⦗٦٦⦘
٩ -وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , ثنا رَوْحٌ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
١٠ -ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
١١ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ»
١٢ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ , ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ , حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ , ثنا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ , حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ». رَفَعَهُ الْقَاسِمُ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ , وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
١٣ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عِدَّةً مِنْهُمُ: الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ , وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ»
١٤ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ».
١٥ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ , مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ.
١٦ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
١٧ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ: «إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ».
١٨ -حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ , وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , ⦗٧٠⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ مِثْلَهُ سَوَاءً , وَزَادَ: أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
١٩ -قَالَ عَطَاءٌ: مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ , الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ
٢٠ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارَانِ , قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ , ثنا أَبُو عَثْمَةَ , ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «رَتَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
