١ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، مِسْكِينٌ أَوْ غَنِيٌّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ
٩ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»
٩ -وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
