١ -حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ " عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ صَدَقُوا , رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ , وَكَذَبُوا , لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ , إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ , فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيءَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَيُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ , فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ , وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَقَالُوا إِنَّمَا كَانَ الرَّمَلُ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً , وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِضُعَفَاءَ , لَا لِأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ - بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ
١٥ نتيجة
٢ -بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ ⦗١٨٠⦘ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ , فَلَمَّا قَدِمُوا قَعَدَ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الْأَرْبَعَةَ إِلَّا إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ "
٣ -حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُضَيْرٍ قَالَ: ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ , وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ , وَلَكِنْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ , وَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هُزَالًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا , أَرُوهُمْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ , فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمْ , مَشَى " قَالُوا: فَلَا تَرَى أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ , فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَيْثُ لَا يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا فِيمَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْوَاطِ لِيُرُوهُمْ فَلَمَّا كَانَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالرَّمَلِ حَيْثُ يَرَوْنَهُمْ , وَبِتَرْكِهِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ كَانَ مِنْ أَجْلِهِمْ , لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالُوا: وَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمَّا حَجَّ , وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
٤ -حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ قَالَ: ثنا قَيْسٌ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ , وَمَشَى فِي الْحَجِّ» أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي حَجِّهِ حَيْثُ عُدِمَ الَّذِينَ مِنْ أَجْلِهِمْ رَمَلَ فِي عُمْرَتِهِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: الرَّمَلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ سُنَّةٌ , لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فِي الْحَجِّ , وَلَا فِي الْعُمْرَةِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ,
٥ -بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ , فَرَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا , وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا , وَقَدْ كَانَ فِي بَعْضِهَا حَيْثُ يَرَاهُ الْمُشْرِكُونَ , وَفِي بَعْضِهَا حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ ⦗١٨١⦘ فَفِي رَمْلِهِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ , دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِهِمْ رَمَلَ , وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ
٦ -وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» , فَهَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ
٧ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا , وَيَمْشِي أَرْبَعًا عَلَى هِينَتِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»
٨ -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَفَّانَ قَالَ: ثنا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» فَهَذَا مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ , عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا , فَفَعَلَهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ , أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَجٍّ وَلَا فِي عُمْرَةٍ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَاجٌّ , فَخَالَفَ ذَلِكَ مَا رَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي عُمْرَةٍ , فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ كَانَ أَنْ يَرْمُلَ فِي الْعُمْرَةِ , وَلَا يَرْمُلَ فِي الْحَجَّةِ وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى ثُبُوتِ الرَّمَلِ , وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , حَيْثُ لَا عَدُوَّ يُرِيهِ قُوَّتَهُ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ٣٨٣٦م- مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً , حِينَ قَدِمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , حِينَ كَانَ اعْتَمَرَ»
٩ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهَادِ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَبْعًا , رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا , وَمَشَى أَرْبَعًا»
١٠ -حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
١١ -حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهُنَّ , مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَلَا عَدُوَّ , ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ , إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ أَجْلِ الْعَدُوِّ وَلَوْ كَانَ فَعَلَهُ إِذْ كَانُوا مِنْ أَجْلِهِمْ , لَمَا فَعَلَهُ فِي وَقْتِ عَدَمِهِمْ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ , مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الْمَفْعُولَةِ فِيهِ , الَّتِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ
١٢ -حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ قَالَ: " فِيمَا الرَّمَلُ الْآنَ , وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاقِبِ وَقَدْ نَفَى الله عَزَّ وَجَلَّ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا عَمِلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٣ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: " لَمَّا حَجَّ عُمَرُ , رَمَلَ ثَلَاثًا وَهَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ
١٤ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " قَدِمْتُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا , فَتَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَرَمَلَ ثَلَاثًا , وَمَشَى أَرْبَعًا
١٥ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ , طَافَ بِالْبَيْتِ , وَرَمَلَ , ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَإِذَا لَبَّى بِهَا مِنْ مَكَّةَ , لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ , وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ , وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ " فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ , إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا فَمَا نَسَخَهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ أَوْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ عَنْهُ , فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ , وَأَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ وَلَمَّا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الرَّمَلِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ , وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ , ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدُومِ , وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
