الصفحة أو الرقم : 1/96|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4925)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (911) بزيادة قصة في أوله، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/307)
الصفحة أو الرقم : 1/96|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4925)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (911) بزيادة قصة في أوله، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/307)
٦٦ -يُحشَرُ أولادُ الزِّنا يومَ القيامةِ في صُورةِ القردةِ والخنازيرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : السخاوي|المصدر :الأجوبة المرضية
الصفحة أو الرقم : 1/98|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (8/160)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/75)، والديلمي ((الفردوس)) (8817) واللفظ له
٦٧ -حديثُ التحريمِ بالوطءِ المحرَّمِ من الزِّنا [يعني حديث: أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها]
٦٨ -كان مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبايِعُ النِّساءَ، فيَضَعُ ثَوبًا على يَدِه، فلَمَّا كان بَعدُ كُنَّ يَجِئنَ النِّساءُ فيَقرَأُ هذه الآيةَ عليهنَّ: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12] فإذا أقرَرنَ، قال: قد بايَعتُكُنَّ. حَتَّى جاءَت هِندُ امرَأةُ أبي سُفيانَ أُمُّ مُعاويةَ، فلَمَّا قال: ﴿ولا يَزنينَ﴾ قالت: أوتَزني الحُرَّةُ؟! لقد كُنَّا نَستَحي مِن ذلك في الجاهِليَّةِ، فكَيفَ في الإسلامِ؟ فقال: ﴿ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ فقالت: أنتَ قَتَلتَ آباءَهُم، وتوصينا بأولادِهم! فضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿ولا يَسرِقنَ﴾ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أُصيبُ مِن مالِ أبي سُفيانَ. قال: فرَخَّصَ لها.
الصفحة أو الرقم : 2/ 778|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (2211) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات)) (8/ 237)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
٦٩ -أتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ لنُبايِعَهُ، فقُلنَ: نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللَّهِ على أن لا نُشرِكَ باللَّهِ شَيئًا، ولا نَسرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقتُلَ أولادَنا، ولا نَأتيَ ببُهتانٍ نَفتَريه بَينَ أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعصيَكَ في مَعروفٍ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. فقُلنَ: اللَّهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا مِن أنفُسِنا، هَلُمَّ نُبايِعْكَ يا رَسولَ اللَّهِ. قال: إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لمِائةِ امرَأةٍ كَقَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ، أو مِثلُ قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ.
٧٣ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقال له ابنُ عباسٍ يأمر بنكاحِ المتعةِ فقال ابنُ عمرَ سبحان اللهِ ما أظنَّ أنَّ ابنَ عباسٍ يفعل هذا قالوا بلى إنه يأمرُ به قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم قال ابنُ عمرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وما كنا مُسافِحينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/318|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9295)
٧٤ -جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخ ٌله من غيرِ مُؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه هل تحلُّ للأولِ قال لا إلا نكاحَ رغبةٍ كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/311|التخريج :أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
٧٧ -أنَّ رَجُلَينِ استبَّا في زمانِ عمرِ بنِ الخطَّابِ فقال أحدُهما للآخرِ واللهِ ما أبي بزانٍ ولا أُمِّي بزانيةٍ فاستشار في ذلك عمرَ بنَ الخطَّابِ فقال قائلٌ مدَح أباه وأُمَّه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمِّه مدحٌ غيرُ هذا نرى أن تجلدَه الحدَّ فجلدَه عمرُ الحدَّ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/39|التخريج :أخرجه مالك (3064)، واللفظ له، والبيهقي (17232)، باختلاف يسير، والدارقطني (3479)، مختصرا.